الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
51
كفاية الأصول ( فارسى )
و قد أشرنا إلى أن صحة الاطلاق كذلك و حسنه ، إنما كان بالطبع لا بالوضع [ 15 ] ، و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحة الاطلاق كذلك فيها ، و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى . و أمّا إطلاقه و إرادة شخصه ، كما إذا قيل : ( زيد لفظ ) و أريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول [ 16 ] ، أو تركب القضية من جزءين [ 17 ] كما في الفصول . بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينئذ - لزم الاتحاد ، و إلا لزم تركبها من